العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٧ - شراء العامل زوج المالکة فِی المضاربة
ظهورها فی کون الشراء من غیر مال المضاربة؛ من حیث جعل ربحها للمالک؛ لأنّ الظاهر عدم الفرق بین المضاربة وغیرها فی تأثیر الإذن السابق وعدمه، وأمّا وطئ المالک لتلک الجاریة فلا بأس[١] به[٢] قبل حصول الربح[٣] ، بل مع الشکّ فیه[٤] ؛ لأصالة عدمه[٥] ، وأمّا بعده فیتوقّف علی إذن العامل[٦] ، فیجوز معه علی الأقوی[٧] ؛ من جواز إذن[٨] أحد الشریکَین صاحبه.
(مسألة ٤٣) : لو کان المالک فی المضاربة امرأةً[٩] ، فاشتری العامل زوجها،
[١] فیه إشکال فلا یُترک الإحتیاط . ( المرعشی ).
[٢] الأقوی عدم جواز الوطئ قبل ظهور الربح فضلاً عنه بعد ظهوره؛ لأنّها متعلّق حقّ العامل ولو بإعدادها للربح . ( کاشف الغطاء ).
* محلّ إشکال مع بقاء المضاربة، کما هو المفروض . ( عبدالله الشیرازی ).
[٣] محلّ إشکال مع بقاء المضاربة، کما هو المفروض . ( البروجردی ).
[٤] بعد الفحص . ( محمّد الشیرازی ).
[٥] لأصالة ملکیّتها له تماماً من دون شریک، وهو الموضوع المترتّب علیه جواز الوطئ . ( صدرالدین الصدر ).
[٦] لأنّها محقوقة إن قلنا بمنع هذا الحقّ عن الوطئ؛ لاستلزامه نقص القیمة . ( الفانی ).
* أی تحلیله . ( الخمینی ).
* بالنحو الّذی تقدّم، وقد عرفت أنّ الجواز محلّ تأمّل . ( اللنکرانی ).
[٧] محلّ إشکال، کما مرّ . ( أحمد الخونساری ).
* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( المرعشی ).
* قد مرّ الإشکال والاحتیاط فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٨] بصیغة التحلیل، لا مطلقاً، کما عرفت . ( صدرالدین الصدر ).
* محلّ تأمّل، کما مرّ . ( البروجردی ).
[٩] ظاهر العنوان کونها مرّة، ولکن یأتی منه ما یخالف ذلک، وکونها مملوکةً، ⇦