العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٩ - ظهور الربح لو نضّ تمامه أو بعضه
لاحتمال الخسران[١] بعد ذلک[٢] ، والحاجة إلی جبره به، قیل[٣] : وإن لم یَرضَ العامل[أ] فکذلک[٤] أیضاً؛ لأنّه لو حصل الخسران وجب علیه
⇨ باقیةً، وحینئذٍ فلا قصور فی عموم السلطنة المقتضیة لإجبار المالک أیضاً علی القسمة . ( آقا ضیاء ).
* مع عدم الفسخ، وأمّا معه ففیه تأمّل وإشکال؛ من جهة احتمال استقرار ملک العامل بذلک، ومعه یُجبَر المالک علیها لو طلبها العامل . ( الإصفهانی ).
* مع عدم الفسخ، کما هو الظاهر، وأمّا معه ففیه إشکال؛ من احتمال استقرار ملک العامل به، ومعه یُجبَر المالک علیها لو طلبها العامل . ( الإصطهباناتی ).
* هذا هو المشهور، ولکنّه لا یخلو من إشکال، والتعلیل الّذی أورده فی المتن علیل من وجوه . ( البجنوردی ).
* مع عدم الفسخ، وإلّا فمشکل . ( عبدالله الشیرازی ).
* فیه تأمّل وإشکال، إلّا أن یکون بناء المضاربة مع بقائها علی عدم القسمة قبل الفسخ، ولازمه عدم إجبار العامل أیضاً، والتعلیل الّذی ذکره لعدم إجبارهما لیس بوجیه . ( الخمینی ).
* مع عدم الفسخ، أمّا معه فقد تقدّم قوّة احتمال استقرار ملک العامل به . ( حسن القمّی ).
* مع عدم الفسخ . ( الروحانی ).
[١] التعلیل علیل، مع إمکان تدارک الخسارة . ( المرعشی ).
* القسمة لا تنافی جبر الخسارة، فلابدّ لعدم الجبر من دلیلٍ آخر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] هذا التعلیل علیل . ( السبزواری ).
[٣] الکلام فیه جوازاً ومنعاً وتعلیلاً هو الکلام فی سابقه . ( المرعشی ).
[٤] هذا لا یخلو من قوّة مع بقاء المضاربة . ( البروجردی ).
[أ] راجع قواعد الأحکام: ٢/٣٤٤، جامع المقاصد: ٨/١٤٥.