العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - اعتبار الربح وقاِیة لرأس المال
علی العامل[١] فالظاهر عدم الاستقرار، وإن قلنا بعدم وجوبه[٢] ففیه
⇨ الأصل المقتضی لدخل المجموع فیه، والمسألة بَعدُ فی محلّ النظر ومجاله، والله العالم بحقیقة الحال . ( آقا ضیاء ).
* وجوب الإنضاض علیه بعد القسمة کأنّه لا قائل به، نعم، قال به جماعة [أ] بعد الفسخ وقبل القسمة، وعلی فرض القول به بعدها أیضاً فالظاهر أنّه غیر مانعٍ من الاستقرار بالقسمة . ( البروجردی ).
(١) لا معنی للوجوب بعد الرضا بالقسمة من الطرفَین . ( عبدالله الشیرازی ).
[٢] وهو الأقوی . ( الإصطهباناتی، المرعشی ).
* کما هو الأقوی . ( الإصفهانی ).
* لابدّ من القول بذلک؛ لعدم الدلیل علی الوجوب المذکور، وقد تبیّن ممّا ذکرنا فی هذه المسألة :
١ _ أنّ قسمة الربح إذا کانت بعنوان إخراجه عن مال المضاربة تکون سبباً لخروجه عن الوقایة لرأس المال خروجاً موضوعیّاً .
٢_ وأنّ قسمة الکلّ تستلزم خارجاً الإخراج المذکور؛ لکونها فسخاً فی الحقیقة .
٣_ وأنّ فسخ المضاربة حال کون المال ناضّاً یکون سبباً لصیرورة ما یقابل سهم العامل من المال، کسائر الأموال المشترکة، فتقع الخسارة علیه وعلی مال المالک بالنسبة؛ اقتضاءً للشرکة فی المال الخارجی .
٤_ وأنّ الفسخ مع القسمة للمال إذا لم یکن ناضّاً یکون سبباً لخروج الخارج بالقسمة عن الوقایة لرأس المال؛ إذ لا مضاربة فی البین، ولا رأس مالٍ للمضاربة، وتبقی صورة واحدة للوقایة لرأس المال، وهی : ما إذا تحقّق الفسخ مع عدم تحقّق القسمة للمال ولم یکن ناضّاً؛ إذ الخسران بالانخفاض أو التلف یستلزم عدم خروج ⇦
[أ] جامع المقاصد : ٨/١٢٥ _ ١٣٩ ، جواهر الکلام : ٢٦/٣٧٦ _ ٣٧٨.