العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - اعتبار الربح وقاِیة لرأس المال
أو تلف أو ربح کان کما سبق، فیکون الربح مشترکاً، والتلف والخسران علیهما، ویُتمّم رأس المال[١] بالربح، نعم، لو حصل الفسخ ولم یحصل الإنضاض ولو بالنسبة إلی البعض وحصلت القسمة فهل تستقرّ الملکیّة[٢] ، أم لا؟ إن قلنا بوجوب[٣]
⇨ الاستقرار فی ملکیّة العامل لحصّةٍ من الربح، وأمّا لو حصل الفسخ مع القسمة بدون الإنضاض، أو حصل مع الإنضاض بدون القسمة فالظاهر أیضاً حصول الاستقرار، وأمّا لو حصل القسمة مع الإنضاض بدون الفسخ ولابدّ وأن یکون فی غیر قسمة الکلّ لَما ذکرنا من أنّها تلازم الفسخ، فحصول الاستقرار مشکل وإن کان له وجه أیضاً . ( البجنوردی ).
* من جهة عدم الإفراز من حصّة المالک، لا من جهة المضاربة . ( عبدالله الشیرازی ).
* بشرط أن لا یکون المال ناضّاً؛ إذ الفسخ مستلزم لخروج ما یقابل سهم العامل من الربح الناض ( الزیادة الخارجیّة ) عن الوقایة لرأس المال؛ لصیرورته ملکاً فعلیّاً للعامل، وعدم وجود ما یقتضی الوقایة؛ لعدم موضوعٍ لها وهو المضاربة، فالخسران إنّما یقع علیهما بالنسبة کسائر الأموال المشترکة، نعم، لو لم یکن المال ناضّاً وحصل خسران لانخفاض المالیّة، أو تلف بعض المال لم یکن للعامل شیء بنسبة الخسران المذکور، لعدم خروج ما بالقوّة إلی الفعل، بمعنی ذهاب الحقّ بذهاب موضوعه، فدقّق النظر . ( الفانی ).
* حیث إنّ الظاهر أنّ القسمة خارجة عن عمل المضاربة، وتکون کسائر ما یمیّز به المشترکات، وعدم وجوب الإنضاض، فالظاهر استقرار الملکیّة بالفسخ فقط، وبه یخرج الربح عن کونه وقایةً لرأس المال، وأولی منه ما لو انضمّ إلیه الإنضاض أو القسمة . ( الروحانی ).
[١] قد عرفت ما فیه . ( المرعشی ).
[٢] الظاهر الاستقرار بالفسخ والقسمة مطلقاً . ( مهدی الشیرازی ).
[٣] الظاهرالاستقراربعدالقسمة،والفسخ عرفاً،من دون توقّفٍ علی شیءٍآخر .( المرعشی ).
* وجوب الإنضاض علی تقدیره لا ینافی الاستقرار . ( اللنکرانی ).