العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - تداخل العقد بِین المضاربة والقرض والبضاعة
العامل اُجرةً[١] إلّا مع الشرط، أو القرائن الدالّة علی عدم التبرّع، ومع الشکّ فیه وفی إرادة الاُجرة یستحقّ الاُجرة[٢]
⇨ تکفی، کما أنّ نفس الاستصحاب غیر مفید، والمسألة مشکلة؛ للإشکال فی مثل هذا الاستصحاب . ( الخمینی ).
* بل یستحقّ الاُجرة، إلّا مع اشتراط عدمها، أو تبرّع العامل، کما تقدّم منه قدس سره ، ولعلّ أن یرجع المتحصّل من مجموع العبارة هنا أیضاً إلی ذلک . ( النائینی ).
* بل للعامل الاُجرة، إلّا مع الشرط، أو القرائن الدالّة علی التبرّع . ( الحائری ).
* بل یستحقّ الاُجرة، إلّا مع شرط العدم، أو کون العامل متبرّعاً، وفی صورة الشکّ یستحقّ أیضاً؛ لقاعدة الاحترام بضمیمة أصالة عدم قصد التبرّع علی إشکال فیها . ( اللنکرانی ).
[١] بل یستحقّ اُجرة عمله مع فرض قصد البضاعة بهذه اللفظة ما لم یقصد التبرّع . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* حقّ العبارة أن یقال : ویستحقّ العامل الاُجرة، إلّا إذا شرط سقوطها، ثمّ إنّه قد مر ّعدم الاعتبار بقصد التبرّع بمجرّده إذا لم یکن ظاهر العمل المجّانیّة، فلا محصّل لفرض الشکّ فی قصد التبرّع . ( الشریعتمداری ).
* إذا قلنا بأنّ جعل الربح بأجمعه لنفسه کاشف عن استدعائه العمل من العامل مجّاناً، لکن لا ملازمة بین قصد الإبضاع وبین قصد المجّانیّة، فحیث إنّ الأمر الاستیفائیّ لعمل الغیر مُضمَن فلابدّ من القول باستحقاق العامل للاُجرة . ومنه یظهر النظر فی قوله فی آخر المسألة : « إلّا مع علمه بالفساد » ؛ لأنّ علم العامل بفساد المضاربة لا یستلزم إهداره لمالیّة عمله بقصد التبرّع . ( الفانی ).
* کما هو المعتبر فی باب البضاعة . ( المرعشی ).
[٢] بحسب الحکم الظاهریّ؛ لأصالة عدم قصده التبرّع؛ بناءً علی أنّه مانع من استحقاقها، لا أنّ قصد الاُجرة شرط فیه، وإلّا کان الأصل خلافه، وأمّا التمسّک بقاعدة الاحترام فهو کالتمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیّة . ( البروجردی ). ⇦