العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - آثار اشتراط القدرة فِی المضاربة
مع علم المالک[١] بالحال، وهل یضمن[٢] حینئذٍ جمیعه لعدم التمیّز مع عدم الإذن فی أخذه علی هذا الوجه، أو القدر الزائد؛ لأنّ العجز إنّما یکون بسببه فیختصّ به، أو الأوّل[٣] إذا أخذ الجمیع دفعةً، والثانی إذا أخذ أوّلاً بقدر مقدوره، ثمّ أخذ الزائد ولم یمزجه مع ما أخذه أوّلاً؟ أقوال[٤] ،
⇨ * فیما إذا کان التلف بالمضاربة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* المراد بالمال : هو المقدار الّذی یقدر علی الاتّجار به، وقد عرفت فی الحاشیة السابقة صحّة المضاربة مطلقاً، أو بالإضافة إلیه؛ وعلیه فلا وجه لضمانه بالنسبة إلیه، وأمّا المقدار الزائد فالظاهر عدم ثبوت الضمان فیه أیضاً : إمّا لصحّة المضاربة فی المجموع، وإمّا لعدم کون فسادها موجباً للضمان، کما فی الإجارة الفاسدة، علی ما مرّ، والفرق بین صورة المزج وعدمه وکذا بین صورة تعدّد الأخذ ووحدته ممّا لاوجه له أصلاً . ( اللنکرانی ).
[١] بل مطلقاً إذا کان إعطاوه المال بعنوان المضاربة الفاسدة؛ فإنّ التحقیق فیه ضمانه،کما هو الشأن فی کلّیّة المقبوض بمقتضی الوفاء بالعقود الفاسدة، ولقد تعرّضنا نظیره [أ] فی الإجارة، فراجع . ( آقا ضیاء ).
[٢] مع فرض البطلان لا وجه لهذا التفصیل، بل تابع لکون المقبوض بالعقد الفاسد، فیه ضمان أو لیس فیه ضمان؛ لقاعدة « ما یضمن وما لا یضمن » ، نعم، علی القول بالصحّة فی المقدار المقدور یأتی هذا التفصیل . ( عبدالله الشیرازی ).
[٣] أی ضمان الجمیع . ( الفیروزآبادی ).
[٤] مع فرض بطلان المعاملة رأساً لا وجه لهذا التفصیل فی ضمانه، بل لابدّ من ضمان جمیعه مطلقاً . ( آقا ضیاء ).
* إن کان ناظراً فی ما أفاده فی المقام إلی انحلال عقد المضاربة یشکل الحکم؛ إذ الانحلال محلّ التأمّل والإشکال، فلا یُترک الاحتیاط . ( تقی القمّی ).
[أ] کذا فی الأصل، والأصحّ ( لنظیره ).