العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - آثار اشتراط القدرة فِی المضاربة
اُجرة عمله[١] مع جهله[٢] بالبطلان[٣] ، ویکون ضامناً[٤] لتلف[٥] المال[٦] ، إلّا
⇨ کما أنّ الضمان أیضاً یختصّ بالمقدار الغیر المقدور، ویشترط فیه جهل المالک بعجز العامل . ( الشریعتمداری ).
[١] بالمثل . ( المرعشی ).
* بل أقلّ الأمرین منه ومن المسمّی، وفی إطلاق ضمانه تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] بل مع علمه أیضاً فإنّه لم یُقدِم علی التبرّع، بل علی المعاوضة . ( المرعشی ).
[٣] أو بالعجز . ( الفیروزآبادی ).
* ومع علمه أیضاً إذا کان العمل مبنیّاً علی المضاربة . ( الکوه کَمَری ).
* ویقرب ذلک مع العلم به أیضاً . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* مرّ فی الإجارة تفصیل ذلک . ( الخمینی ).
* لا فرق بین العلم والجهل، إلّا إذا تحقّق التبرّع والمجّانیّة . ( السبزواری ).
* بل مع علمه أیضاً إذا کان العمل مبنیّاً علی المضاربة . ( الروحانی ).
[٤] مقتضی ما تسالموا علیه من أنّ « ما لا یُضمَن بصحیحهِ لا یُضمَن بفاسده »[أ] عدم الضمان، نعم، لو کان فی المقام إظهار القدرة مع العجز الواقعیّ وکان بناؤهالاستیلاء علی مال الغیر عدواناً فیضمن مطلقاً، وکذا إن قلنا بعدم جریان القاعدةفی المضاربة مطلقاً، بل فی الجملة، وفی موارد خاصّة؛ لشدّة تحفّظ الناس علیرأس مالهم؛ ولذا یکون الربح وقایةً له، ولا یبعد ذلک، بل یمکن استظهاره منالموارد المتفرّقة أیضاً . ( السبزواری ).
* الالتزام بالضمان حتّی مع الجهل مبنیّ علی الاحتیاط؛ إذ لا دلیل علیه إلّا السیرة، فلابدّ من الاقتصار علی المتیقّن فی موردها . ( تقی القمّی ).
[٥] فی الضمان مطلقاً نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).
[٦] الظاهر أنّه لا یضمن مطلقاً . ( الخوئی ). ⇦
[أ] المغنی لابن قدامة : ٦/١٤٦ ، إیضاح الفوائد لابن العلّامة : ٤/٣٤٧ ، جامع المقاصد للکرکی : ٤/٦١.