العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - آثار اشتراط القدرة فِی المضاربة
أقواها[١] الأخیر[٢] .
[١] بل أقواها عدم الضمان مطلقاً . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] الأقوی عدم الضمان فیما اتّجر به مطلقاً . ( الحائری ).
* بل أضعفها؛ لأنّ عجز العامل عن العمل بتمام رأس المال إن کان مانعاً عن صحّة أصل المضاربة فکلّ ما یأخذه ممّا وقع علیه العقد دفعةً أو تدریجاً مقبوض بالعقد الفاسد، فإن قلنا بالضمان یضمن الجمیع مطلقاً، وإن قلنا بعدمه بمقتضی قاعدة « ما لا یُضمَن بصحیحهِ لا یُضمَن بفاسده » لا یضمن أصلاً مطلقاً . وإن کان مانعاً عن الصحّة بالنسبة إلی الزائد عن مقدوره، بأن یکون صحیحاً بالنسبة إلی المقدار المقدور وفاسداً بالنسبة إلی الزائد فمن المعلوم أنّ نسبة العجز والقدرة بالنسبة إلی ما أخذه أوّلاً وثانیاً علی حدٍّ سواء . ( الإصفهانی ).
* بل أقواها الأوّل؛ بناءً علی مختاره من کون منشأ الضمان بطلان المضاربة؛ فإنّ الجمیع مقبوض کذلک، وأمّا علی ما قوّیناه فأقواها الثانی مع تعیّنه بالتلف، کما إذا تلف جمیع المال قبل العمل، أو تلف الباقی بعد الشروع فی العمل فی جمیع ما یقدر علیه منه . ( البروجردی ).
* بل أقواها الأوّل؛ فإنّ وجه الضمان لیس کونه مقبوضاً بالعقد الفاسد؛ فإنّ عقد المضاربة ممّا لا یضمن بصحیحة؛ ولذا لو کان الفساد من جهةٍ اُخری لم یضمن، بل الوجه فیه : أنّ المالک أذِن فی القبض علی وجه العمل والاسترباح، ومع عدم القدرة فالقبض لیس داخلاً فیما أذن فیه فیضمن؛ ولذا لو علم المالک بالحال لا یضمن، فالابتداء والاستدامة مشترکان فی ذلک، فلو تجدّد العجز عن الجمیع وجب علیه ردّ الزائد، وإلّا ضمن، فالید علی الجمیع بعد قبض الجمیع ولو تدریجاً غیر مأذون فیه، والعجز نسبته إلی الجمیع علی حدٍّ سواء، فیضمن الجمیع ، نعم ، لو اتّجر فی المقدور أو بعضه وتلف فلا یبعد عدم الضمان فیه؛ لانطباق المأذون فیه علی ذلک، ولا یترتّب علیه الضمان . ( الکوه کَمَری ).
* ممنوع؛ فإنّ المفروض وحدة المعاملة والمضاربة المعیّن فیها مقدار من المال ⇦