مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٧٨ - الأمر الثالث اعتبار إذن الولى وعدمه فى حج الصبي
و «التذكرة»[١] كما عن «تحريره» أيضاً، والشهيد فى «الدروس»[٢] وعن ثانى الشهيدين، كما ذهب إليه السبزوارى[٣] والطباطبايى،[٤] فالظاهر أنّ نسبة اشتراطه إلى الأكثر أو المشهور فى موضعه، نعم لم يعتبره «كاشف اللثام» فى ظاهر كلامه[٥] والنراقى[٦] وصاحب «الجواهر» إن لم يكن إجماعاً،[٧] كما أنّ المحقّق اليزدى قد ذهب إليه فى «العروة»، وقد اختاره من المعاصرين المحقّق الخوئى[٨] وكذا سيّد مشائخنا كما فى المتن وتبعه تلميذه الفاضل فى «التفصيل».[٩]
هذا وقد صرّح كثير منهم وهو ظاهر بعضهم ومنهم الإمام المحقّق أنّ الكلام فى الصبيّ المميّز المباشر، وكأنّهم رأوا أنّ الإذن فى غير المميّز حاصل عملًا أو قل: هو منتفٍ موضوعاً، ولكنّ الظاهر أنّ الكلام يجرى فيه أيضاً ولا يختصّ بالمميّز، فإنّ فى غيره أيضاً يأتى فرض عدم حضور الولىّ، وعدم وكالة غيره فى خصوص حجّه، كما إذا كان عند صديق من أصدقاء وليّه وحمله معه فأراد أن يحجّ به فهل يشترط إذنه فيه؟ ويؤيّده احتمال رجوع الضمير فى كلام «المنتهى» بل ظاهره، إلى المميّز وغيره، قال: فروع؛ الأوّل: يشترط إذن
[١]. تذكرة الفقهاء ٢٦: ٧.
[٢]. الدروس الشرعية ٣٠٦: ٦.
[٣]. ذخيرة المعاد فى شرح الإرشاد: ٥٥٨.
[٤]. رياض المسائل ٣٧: ٦.
[٥]. كشف اللثام ٧٧: ٥.
[٦]. مستند الشيعة ١٨: ١١.
[٧]. جواهر الكلام ٢٣٤: ١٧.
[٨]. المعتمد فى شرح العروة الوثقى ١٨: ٢٦.
[٩]. تفصيل الشريعة، كتاب الحجّ ٤٠: ١.