مشكاة الشريعة(الحج) - المرتضوي، السيد ضياء - الصفحة ٢٢٥ - نظرة في روايات المسألة
وكرواية عبدالرحمن بن أبي عبداللّه، قال: قال أبو عبدالله: «
الحجّ واجب على الرجل وإن كان عليه دين
»[١].
ومنها: ما يدلّ على جواز الاستقراض للحجّ وإن كان عليه دين آخر من قبل، كصحيحة معاوية بن وهب عن غير واحد قال: قلت لأبي عبداللّه: إنّي رجل ذو دين أفأتديّن وأحجّ؟ فقال: «
نعم هو أقضى للدين
»[٢].
وكرواية عبدالملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن عن الرجل عليه دين يستقرض ويحجّ، قال: «
إن كان له وجه في مال فلا بأس
»[٣].
وكرواية موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن عن الرجل يستقرض ويحجّ فقال: «
إن كان خلف ظهره مال إن حدث به حدث أدّى عنه فلا بأس
»[٤].
ومنها: ما هو صريح أو ظاهر في الحجّ المندوب وهو ما يدلّ على جواز الاستقراض كرواية يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبداللّه عن رجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الإسلام، قال: «
نعم، إنّ الله سيقضى عنه إن شاء الله
»[٥].
وكروايتي عبدالملك بن عتبة وموسى بن بكر المذكورتين آنفاً. كما أنّ الظاهر من رواية أبي همام نفس المعنى، قال: قلت للرضا: الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أ يقضى دينه أو يحجّ؟ قال: «
يقضى ببعض ويحجّ ببعض
». قلت:
[١]. وسائل الشيعة ١٤١: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٥٠، الحديث ٤.
[٢]. وسائل الشيعة ١٤١: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٥٠، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ١٤١: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٥٠، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ١٤٢: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٥٠، الحديث ٧.
[٥]. وسائل الشيعة ١٤٢: ١١، كتاب الحجّ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، الباب ٥٠، الحديث ٨.