أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٧ - عدم انتفاء الولد عن الزوج الدائم إلاباللعان
وقال بعضهم: إنّ هناك رواية لعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية، أو نصرانية، أو أمة، نفى ولدهاو قذفها، هل عليه لعان؟
قال: «لا»[١].
وليس فيها من حكم المتعة عين ولا أثر، وذكر الرواية عقيب تلك الروايات صار محلًاّ للاشتباه.
وعلى كلّ حال: فالأقوى ما ذكره المشهور هنا، ولا سيّما وأنّ المتعة وإن كانت فراشاً، ولكنّها ليست مثل الزوجة الدائمة التي تكون عند الزوج دائماً أو غالباً. وما ورد في القرآن الكريم من إجراء حكم اللعان على الأزواج- وإن كان مطلقاً- منصرف إلى الدائمة، أو يخصّص بما ورد في تلك الروايات.
وهناك مسائل ستّ اخرى في هذا الباب كلّها من فروع المسألتين السابقتين، وقد طوينا البحث عنها لوضوحها.
ونأتي إلى الباب التالي؛ وهو أحكام الولادة وما يلحق بها، وفيها مسائل متعدّدة، والاولى والثانية والثالثة تعود إلى ما هو واضح، أو مستحبّ، فنطوي البحث عنها أيضاً.
وقد بحثنا في المسألة ٤ و ٥ في حكم الختان، وفي المسألة ٩ و ١٠ في حكم العقيقة؛ فإنّها ممّا يكثر بها الابتلاء وإن كانت من المستحبّات، وفي المسألة ١١ و ١٢ في أحكام الرضاع، وفي المسألة ١٦ و ١٧ و ١٨ من أحكام الحضانة.
[١]- وسائل الشيعة ٢٢: ٤٢١، كتاب اللعان، الباب ٥، الحديث ١١ ..