أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٧ - وجوب قيام الزوج بما تحتاج إليه المرأة عرفا
قلت: فاللحم؟ قال: «في كلّ ثلاثة، فيكون في الشهر عشر مرّات، لا أكثر من ذلك، والصبغ في كلّ ستّة أشهر، ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتاء، وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر[١] بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس، والخلّ، والزيت، ويقوتهنّ بالمُدّ؛ فإنّي أقوت به نفسي، وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله، وإن شاء وهبه، وإن شاء تصدّق به، ولا تكون فاكهة عامّة إلّاأطعم عياله منها»[٢].
وقد صرّح في «الجواهر»: «بأنّ رواية شهاب بن عبد ربّه صحيحة»[٣] ولعلّ الوجه فيه أنّ لها طريقين:
الأوّل: طريق الكليني في «الكافي» وهو: «محمّد بن عيسى، عمّن حدّثه، عن شهاب» فهي رواية مرسلة.
الثاني: طريق الشيخ، فقد رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربّه، وليس في طريقه من يمكن الإشكال فيه إلّانوح بن شعيب؛ فإنّه مشترك بين البغدادي والخراساني، والأوّل ثقة، والثاني مجهول الحال.
ولعلّ صاحب «الجواهر» رجّح كونه البغدادي الثقة، مع أنّ القرائن تدلّ على أ نّه الخراساني؛ بقرينة روايته عن شهاب، ورواية إبراهيم بن هاشم عنه، فلا يمكن عدّ الحديث من الصحاح.
[١]- أي يخلو ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١٣، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٣]- جواهر الكلام ٣١: ٣٣٠ ..