أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٩ - أوصاف المهر
لوضوحها، وسيأتي الكلام فيها في مقامات مختلفة.
الثاني: أنّ للمهر أسماء متعدّدة، ذكر في «الجواهر»[١] له أسامي عشرة، وفي «المغني»[٢] تسعة، ولكنّ المعروف منها هو ما ورد في كتاب اللَّه:
منها: الفريضة؛ قال اللَّه تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً[٣].
ومنها: الصدِقة؛ بضمّ الدال، أو فتحها؛ قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً[٤].
ومنها: النحلة، كالآية السابقة.
ومنها: الأجر والاجور، كما قال اللَّه تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً[٥].
وليس هذا مختصّاً بالعقد الموقّت، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِى آتَيْتَ أُجُورَهُنَ[٦]، ولم يكن للنبى صلى الله عليه و آله عقود موقّتة وإن أجازها لُامّته.
ومنها: المهر، وهو وإن لم يرد في القرآن الكريم، ولكنّه من أسمائه المشهورة.
[١]- جواهر الكلام ٣١: ٢ ..
[٢]- المغني، ابن قدامة ٨: ٣ ..
[٣]- البقرة( ٢): ٢٣٦ ..
[٤]- النساء( ٤): ٤ ..
[٥]- النساء( ٤): ٢٤ ..
[٦]- الأحزاب( ٣٣): ٥٠ ..