أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٣٠ - تنصيف المهر عند موت أحد الزوجين قبل الدخول
ومنها ما رواه البيهقي في سننه عن ابن جريح، قال: سمعت عطاء يقول:
سمعت ابن عبّاس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها، وقد فرض لها صداقاً، قال: «لها الصداق والميراث»[١].
فهذه عشر روايات- غير واحدة منها- معتبرة، مضافاً إلى عمل المشهور بها، وموافقتها لكتاب اللَّه تعالى، وعمومات النصوص، ولا سيّما الرواية الأخيرة عن منصور بن حازم التي تصرّح بأنّ ما نقل عنه عليه السلام خلاف ذلك، غير صحيح، وهي رواية معتبرة.
ولكن يعارضها طائفة اخرى من الروايات الدالّة على تنصيف المهر بموت الزوج، وهي كثيرة:
منها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت، وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: «لها نصف المهر...»[٢].
ومنها: ما رواه عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة هلك زوجها، ولم يدخل بها، قال: «لها الميراث، وعليها العدّة كاملة، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه...»[٣].
ومنها: ما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسين عليه السلام قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها: «إنّ لها نصف الصداق...»[٤].
[١]- السنن الكبرى، البيهقي ٧: ٢٤٧ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ٤ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ٥ ..