أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣٨ - اشتراط قدرة المنفق على نفقة نفسه وزوجته
(مسألة ٤): يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة. فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه، ولو فضل منه شيء وكانت له زوجة فلزوجته، ولو فضل شيء فللأبوين والأولاد.
اشتراط قدرة المنفق على نفقة نفسه وزوجته
أقول: هذه المسألة تكرار لما سبق في المسألة العشرين من الفصل السابق.
وكأنّه كرّرها مقدّمة لبيان المسائل الآتية: الخامسة، والسادسة، والسابعة من هذا الفصل، ولكن كان ينبغي بالمصنّف قدس سره أن يقول: «قد عرفت أنّه يشترط...».
وعلى كلّ حال: يدلّ عليه امور:
الأوّل: الإجماع، وإرساله إرسال المسلّمات؛ قال في «الرياض»:
«واشتراطه» أيالفقر «كاشتراط اليسار في المنفِق، موضع وفاق، كما يظهر من كلام الجماعة»[١].
وقال في «كشف اللثام»: «يشترط في المنفق اليسار اتّفاقاً»[٢].
الثاني: النهي عن إلقاء النفس في التهلكة إذا كان صرف النفقة على غيره، سبباً لهلاك نفسه.
الثالث: قاعدة نفي العسر والحرج؛ فإنّ المقام من مصاديقها قطعاً.
الرابع: انصراف أدلّة الوجوب عن هذا الفرض، كما هو ظاهر.
[١]- رياض المسائل ١٠: ٥٤٤ ..
[٢]- كشف اللثام ٧: ٥٩٦ ..