أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢٠ - ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية دون البائنة الحائل
وادّعى في «الجواهر» الإجماع بقسميه على السقوط[١].
ولكن لأهل الخلاف فيه أقوال: ثبوت النفقة والسكنى، وهذا القول لأهل العراق، وثبوت السكنى بلا نفقة، وهو للشافعي، وسقوط كليهما عن الحسن وأبيثور[٢].
ويدلّ على ذلك أمران:
الأوّل: الأصل بعد انقطاع الزوجية وعدم التمكين، والمراد منه أصالة البراءة.
ولا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب؛ لتبدّل الموضوع قطعاً. مضافاً إلى أنّه من الشبهات الحكمية التي لا يجري الاستصحاب فيها عندنا.
الثاني: الروايات الكثيرة الدالّة عليه، وفيها الصحيحة وغيرها:
منها: ما رواه عثمان بن عيسى، عن سَمَاعة، قال: قلت له: المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ فقال: «حبلى هي؟» قلت: لا، قال: «ليس لها سكنى، ولا نفقة»[٣].
ومنها: ما رواه عبداللَّه بن سِنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: «لا»[٤].
ومنها: ما رواه أبو بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن المطلّقة ثالثاً، ألها سكنى ونفقة؟ قال: «حبلى هي؟» قلت: لا، قال: «لا»[٥].
[١]- جواهر الكلام ٣١: ٣٢٠ ..
[٢]- مجمع البيان ٩: ٤٦٣ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٠، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ٣ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٠، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ٥ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢١، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ٦ ..