أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٨ - عدم النفقة للزوجة مع عدم قابلية الاستمتاع
(مسألة ٤): الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها، خصوصاً إذا كان صغيراً غير قابل للتمتّع والتلذّذ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن يستمتع منها. نعم، لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقاً أو كبيراً، أو كان الزوج مراهقاً والزوجة كبيرة، لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذّذ والاستمتاع منها.
عدم النفقة للزوجة مع عدم قابلية الاستمتاع
أقول: هذه المسألة محلّ للخلاف بين من تعرّض لها من الأصحاب، وليس فيها نصّ خاصّ، ولا ادّعي فيها إجماع، بل اللازم حلّ مشاكلها بإطلاقات أدلّة وجوب النفقة والاصول الجارية في المسألة، فنقول- ومن اللَّه التوفيق والهداية-: للمسألة خمس صور:
الاولى: أن يكون الزوجان صغيرين.
الثانية: أن تكون الزوجة صغيرة، والزوج كبيراً.
الثالثة: أن يكون الزوج صغيراً، والزوجة كبيرةً.
الرابعة: أن يكون كلاهما مراهقين.
الخامسة: أن يكون أحدهما مراهقاً، والآخر كبيراً.
مقتضى أصالة البراءة عدم النفقة عند الشكّ فيها، ومقتضى الإطلاقات ثبوتها.
والإنصاف: أنّ الصورة الاولى وكذا الثانية، خارجتان عن منصرف