أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦١٢ - عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة
(مسألة ١٩): لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها، فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى الناس. عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة
عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة
أقول: إنّ جماعة من الأصحاب- بل العامّة- أرسلوه إرسال المسلّمات، وقد أشار إليه كثير منهم عند البحث عن وجوب تقديم نفقة الزوجة على الأقارب، وعلّلوه بأ نّها تجب عند فقر الزوجة وغناها، ولكن نفقة الأقارب إنّما تجب عند فقرهم؛ قال في «المبسوط»- عند بيانه التعليل المذكور-: «بدلالة أنّها تستحقّ مع يسارها وإعسارها»[١].
وقال الشهيد الثاني في «المسالك»: «ولهذا لا تسقط بغناها، ولا بمضيّ الزمان، بخلاف نفقته»[٢]؛ أيالقريب.
وقال في «نهاية المرام»: «ولهذا لم تسقط نفقة الزوجة بغناها»[٣].
فهذا كلّه من قبيل إرسال المسلّم عند ذكر تقديم نفقة الزوجة على الأقارب، ولم يتعرّضوا لها مستقلّة.
ومثله ما ذكره في «الفقه الإسلامي وأدلّته»[٤].
نعم، قال في «الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت عليهم السلام» ما نصّه:
[١]- المبسوط ٦: ٣٥ ..
[٢]- مسالك الأفهام ٨: ٤٨٢ ..
[٣]- نهاية المرام ١: ٤٨٣ ..
[٤]- الفقه الإسلامي وأدلّته ١٠: ٧٣٦٧ ..