أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٥ - استحباب العقيقة وآدابها
الفرع الرابع: في عدم سقوطها بالتأخير، وقد عرفت دلالة رواية عمر بن يزيد، على أنّه عقّ عن نفسه في كبر سنّه[١].
ولكن يعارضها ما دلّ على أنّه لا عقيقة بعد السبعة[٢].
ويمكن حملها على أفضلية السبعة، فتأمّل.
الفرع الخامس: في استحبابها ولو بعد الممات، والظاهر أنّ الدليل عليه الروايات الدالّة على أنّ الإنسان مرتهن بعقيقته[٣].
ولكن في كونها في مقام البيان من هذه الجهة، تأمّل.
الفرع السادس: في كونها من الأنعام الثلاثة، وقد دلّت عليه روايتا محمّد بن مارد المتقدّمة وعمّار الساباطي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال: «يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الاضْحيَّة، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة»[٤].
الفرع السابع: في أنّه لا يجوز التصدّق بثمنها في العمل بهذه السنّة بلا خلاف فيه، كما ذكره في «الجواهر»[٥]، واستدلّ له تارة: بالأصل، واخرى: بروايتين:
الاولى: رواها عبداللَّه بن بكير، قال: «كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فجاءه رسول عمّه عبداللَّه بن علي، فقال له: يقول لك عمّك: إنّا طلبنا العقيقة، فلم نجدها،
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٤١٤، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٣٩، الباب ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٢٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٤٤ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٤١٢، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٣٨ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٤١٦، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٤١، الحديث ٢ و ١ ..
[٥]- جواهر الكلام ٣١: ٢٦٨ ..