أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٦ - تنصيف المهر عند موت أحد الزوجين قبل الدخول
(مسألة ١٤): لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق، خصوصاً في موت المرأة، والأحوط الأولى التصالح، خصوصاً في موت الرجل.
تنصيف المهر عند موت أحد الزوجين قبل الدخول
تنصيف المهر عند موت أحد الزوجين قبل الدخول
أقول: هذه المسألة من المسائل المهمّة المبتلى بها، وفيها فرعان:
الفرع الأوّل: ما إذا مات الزوج، والمشهور فيها أنّ المهر بتمامه يستقرّ على الزوج بموته؛ فتستحقّ المرأة جميعه من دون تنصيف؛ قال في «جامع المقاصد»: «وأمّا موت الزوج، فإنّه يقرّر وجوب المهر عند أكثر الأصحاب، خلافاً للصدوق في «المقنع» فإنّه أوجب النصف، والمذهب وجوب الجميع»[١].
وصرّح فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد»: «بأ نّه مذهب الأكثر، خلافاً للصدوق» ثمّ اختار قول الأكثر[٢].
وأوضح من ذلك ما ذكره في «الجواهر» حيث قال: «المشهور- نقلًا...
وتحصيلًا- استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول؛ إذ هو خيرة الشيخين، والمرتضى، والقاضي، وابني حمزة وإدريس، وكافّة المتأخّرين... وعن ابن إدريس: أنّ الموت عند محصّلي أصحابنا، يجري مجرى الدخول في استقرار
[١]- جامع المقاصد ١٣: ٣٦٤ ..
[٢]- إيضاح الفوائد ٣: ١٩٨ ..