أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨٢ - الصورة الرابعة التطليق بعد الدخول
ثمّ ذكر كلام المحقّق: «وهو أنّ مهر المثل لا يجب عندنا إلّابالدخول»[١] وهو دعوى إجماع منه.
ولكن استدلاله بصحيح الحلبي الدالّ على عدم المهر لها[٢]، ليس دليلًا على نفي المتعة.
وهناك روايات اخرى يمكن استفادة عدم وجوب المتعة منها في محلّ الكلام؛ حيث لم يذكر فيها المتعة[٣].
لكنّ الإنصاف: أنّ خلوّ العقد من المهر والمتعة، يجعلها كالواهبة نفسها، فالاحتياط بدفع المتعة أولى.
الصورة الرابعة: التطليق بعد الدخول
إذا كان الطلاق بعد الدخول، فهي مسألة واضحة لا ينبغي الإشكال في وجوب مهر المثل فيها؛ قال في «كشف اللثام»: «فإن دخل فلها مهر المثل؛ لأنّ البضع لا يخلو عن العوض... للأخبار، والإجماع»[٤].
وقال في «الجواهر»: «بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه»[٥].
وتدلّ عليه روايات:
[١]- جواهر الكلام ٣١: ٥١ ..
[٢]- وسائل الشيعة: ٢١: ٣٣٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ٢٢ ..
[٣]- راجع وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٧- ٣٣٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الأحاديث ٤، ٧، ٨، ١١ و ٢٠- ٢٢.[ منه دام ظلّه].
[٤]- كشف اللثام ٧: ٤٠٣ ..
[٥]- جواهر الكلام ٣١: ٥١ ..