أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٩ - بطلان العقد مع التصريح بعدم المهر
بعض تلك الروايات: أنّه إن سمّى لها مهراً فلها المهر كلّه[١].
بطلان العقد مع التصريح بعدم المهر
إذا صرّح بأنّ العقد يكون بلا مهر، فالشرط فاسد بلا إشكال؛ لأنّه مخالف لصريح الآية الدالّة على عدم جواز هبة المرأة نفسها لغير رسول اللَّه صلى الله عليه و آله[٢] وللروايات الكثيرة الدالّة على تعلّق المهر إذا تزوّجها ولو بدون المهر[٣].
إنّما الكلام في بطلان العقد أيضاً وعدمه، والمشهور هنا هو البطلان؛ قال في «الرياض»: «لو صرّح بنفيه» أيالمهر «في الحال والمآل- على وجه يشمل ما بعد الدخول- فسد العقد على الأشهر؛ لمنافاته مقتضاه» ثمّ أورد عليه بعدم فساد العقد بفساد الشرط[٤].
كما صرّح في «الجواهر» بذلك أيضاً، قائلًا: «لا خلاف ولا إشكال في فساد الشرط، بل المعروف فساد العقد أيضاً».
وحكى عن الشيخ الصحّة؛ وإن أورد عليه: «بأنّ كلام الشيخ لا يدلّ إلّاعلى فساد الشرط، دون العقد»[٥].
[١]- راجع وسائل الشيعة ٢١: ٣٢٦- ٣٣٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ٤ و ٧ و ٨ و ١١ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ فهذه الأحاديث السبع دليل على ما ذكرنا.[ منه دام ظلّه].
[٢]- الأحزاب( ٣٣): ٥٠ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٦٨، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ١٢ ..
[٤]- رياض المسائل ١٠: ٤١٨ ..
[٥]- جواهر الكلام ٣١: ٥٠ ..