أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥٨ - الجهة الثالثة في جعل ما لا يملكه المسلم مهرا لغير المسلم
عليهما أن يدفعا إليه- إليهما. خ. ل- شيئاً من ذلك، يعطياهما صداقهما»[١]؛ بناءً على ظهور قوله: «صداقهما» في مهر المثل.
ولكنّ الإبهام الموجود فيها يمنعنا عن الأخذ بها، مع صراحة الرواية الاولى في وجوب أداء قيمة الخمر والخنزير، واللَّه العالم.
بقى هنا شيء:
ة المعروفة بين الأصحاب، تدلّ على تكليف جميع الكفّار بجميع الفروع، مع أنّه يظهر منهم في كثير من الفتاوى خلافه، مثلًا استقرّت سيرة العلماء والمسلمين على عدم نهي أهل الذمّة عمّا هو حرام في الإسلام، مثل شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، وعدم تحجّب المرأة، بل قد ورد في الروايات المعتبرة: أنّه إذا اشتبه الميتة بالمذكّى يبيعهما ممّن يستحلّ الميتة، وأ نّهم إذا تحاكموا إلى حاكم المسلمين يجوز له الحكم بقانون الإسلام، أو قوانينهم... إلى غير ذلك من أشباهها.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٤٣، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣، الحديث ١ ..