أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٩ - جواز اشتراط كل شرط سائغ في ضمن العقد
خاتمة: في الشروط المذكورة في عقد النكاح
(مسألة ١): يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلّفه أو تعذّره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم، لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج مؤمناً غير مخالف- فتبيّن خلافه، أوجب الخيار كما مرّت الإشارة إليه.
جواز اشتراط كلّ شرط سائغ في ضمن العقد
جواز اشتراط كلّ شرط سائغ في ضمن العقد
أقول: هذه المسألة مشتملة على أحكام أربعة:
الأوّل: جواز كلّ شرط سائغ في النكاح؛ أيكلّ شرط لا يخالف الكتاب والسنّة، ولا يخالف مقتضى عقد النكاح، ويكون مقدوراً للمشروط عليه، ولا يكون فيه إبهام يوجب الغرر... إلى غير ذلك ممّا ذكروه في أبواب الشروط، فقد ذكر العلّامة الأنصاري فيه ثمانية شروط[١].
[١]- المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٥..