أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩ - الثاني الجب
قيل له: فما تقول في العنّين؟ قال: «هو مثل هذا سواء»[١].
ولكن سند الرواية غير معتبر. وفي دلالتها أيضاً إشكال؛ نظراً إلى أنّ فرض الدخول لا يناسب الجبّ. اللهمّ إلّاأن يقال: هو بمقدار الحشفة، وسيأتي أنّه يكفي ذلك في نفي العيب وإن كان لنا فيه إشكال.
الثاني: فرض كون الجبّ لاحقاً
وقد اختلفت كلمات الأعلام فيه، فعن ابن إدريس[٢] والعلّامة[٣] في غير واحد من كتبه والشيخ في «الخلاف»[٤] وموضع من «المبسوط»[٥]- بل ادّعى الإجماع عليه- عدم جواز الفسخ، وعن القاضي[٦] وموضع آخر من «المبسوط»[٧] والعلّامة[٨] في بعض كتبه، ثبوت الفسخ.
ويمكن الاستدلال للأوّل بأصالة اللزوم، وبأنّه لا فرق بينه وبين الخصاء الذي قالوا فيه بعدم الخيار إذا تجدّد.
وتدلّ على القول الثاني صحيحتا أبي بصير وأبي الصباح الكناني، وقد عرفت
[١]- دعائم الإسلام ٢: ٢٣٠/ ٨٦٤؛ مستدرك الوسائل ١٥: ٥٤، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١٢، الحديث ٤ ..
[٢]- السرائر ٢: ٦١٢ ..
[٣]- مختلف الشيعة ٧: ١٩٣ ..
[٤]- الخلاف ٤: ٣٤٩، المسألة ١٢٧ ..
[٥]- المبسوط ٤: ٢٥٢ ..
[٦]- المهذّب ٢: ٢٣٣ ..
[٧]- راجع المبسوط ٤: ٢٤٩ و ٢٥٠ و ٢٦٣ ..
[٨]- تحرير الأحكام ٣: ٥٣٧ ..