أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦١ - حق المبيت للزوجة
العمل يدلّ على الجواز، لا على الوجوب.
وكذا الروايات التي تدلّ على أنّ للحرّة ليلتين، وللأمة ليلة واحدة، فإنّها لا تدلّ على أنّ الباقي من الليالي للزوج.
ومنها: ما رواه في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» عن علي عليه السلام أنّه قال في الرجل عنده المرأة أو الثلاث، فيتزوّج، قال: «إذا تزوّج بكراً أقام عندها سبع ليال، فإن تزوّج ثيّباً أقام عندها ثلاثاً، ثمّ يقسّم بعد ذلك بالسواء بين أزواجه»[١].
وأمّا ما دلّت بالمفهوم، فهي أيضاً روايات:
منها: ما عن غير واحد عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج اخرى، أله أن يفضّلها؟ قال: «نعم، إن كانت بكراً فسبعة أيّام، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام»[٢].
ومنها: ما عن الحضرمي عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: «إن كانت بكراً فليست عندها سبعاً، وإن كانت ثيّباً فثلاثاً»[٣].
ومنها: ما عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيّب، فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام»[٤].
[١]- مستدرك الوسائل ١٥: ١٠١، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة: ٢١: ٣٣٩، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة: ٢١: ٣٤٠، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب ٢، الحديث ٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة: ٢١: ٣٤٠، كتاب النكاح، أبواب القسم والنشوز، الباب ٢، الحديث ٦ ..