أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٣ - أحكام المهر في الطلاق قبل الدخول
أن يدخل بها فقد بانت، وتُزوّج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر...»[١].
ومنها: ما رواه الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً...»[٢].
ومثلها رواية اخرى عنه[٣]، مثله ولعلّهما متحدتان.
ومنها: ما رواه عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها، فقال: «إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف، وعليها العدّة كاملة، ولها الميراث»[٤].
والمراد من العدّة الكاملة هي عدّة الوفاة؛ لعدم الفرق فيها بين المدخول بها وغيرها ولكن سيأتي الإشكال في الموت قبل الدخول.
ويدلّ عليه ما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام[٥].
وما رواه الفضيل، عن أبي عبداللَّه عليه السلام[٦].
وما رواه أبو بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام[٧]. ولكن الإشكال فيه من ناحية النماءات.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٣١٣، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥١، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٣١٤، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥١، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٣١٤، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥١، الحديث ٣ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٣١٤، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥١، الحديث ٤ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٣، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ١٧، الحديث ١ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٨٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٤، الحديث ١ ..
[٧]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٠، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٠، الحديث ١ ..