أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٢ - أحكام العقد بلا مهر
(مسألة ٥): لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً إلّاإذا طلّقها، فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليَسار والإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابّة أو غيرها، ويقال لذلك الشيء: المتعة. ولو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحقّ شيئاً، وكذا لو مات أحدهما قبله.
وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها.
أحكام العقد بلا مهر
أحكام العقد بلا مهر
أقول: ذكر هذه المسألة في الواقع، لبيان أحكام العقد بلا مهر الذي ثبتت صحّته في المسألة السابقة، فالسابقة كانت ناظرة في بيان الموضوع، وهذه ناظرة في بيان أحكامه.
وللمسألة صور أربع:
الاولى: عدم وقوع الدخول، فلو طلّقها لم يكن لها شيء إلّاالمتعة؛ وهي هدية واجبة- بحسب حال الزوج- تعطى المرأة.
الثانية: ما إذا وقع الطلاق بعد الدخول، ففي هذا الفرض يجب مهر المثل.
الثالثة: ما إذا انفسخ العقد، أو مات أحدهما قبل الدخول، فهنا لا تستحقّ شيئاً؛ حتّى المتعة.
الرابعة: ما إذا انفسخ العقد، أو مات أحدهما بعد الدخول، فهنا أيضاً يجب مهر المثل.