أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨٢ - حول اختصاص البكر في أول عرسها بسبع ليال
(مسألة ٤): تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال والثيّب بثلاث، يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
حول اختصاص البكر في أوّل عرسها بسبع ليال
أقول: هذا هو المشهور، كما صرّح به في «الجواهر»[١]، ولكن في المسألة أقوال متعدّدة بين العامّة؛ قال الشيخ في «الخلاف»: «من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوّج باخرى، فإن كانت بكراً فإنّه يخصّها بسبعة أيّام ويقدّمها، فلها حقّ التقديم والتخصيص، وإن كانت ثيّباً فلها حقّ التقديم والتخصيص بثلاثة أيّام، أو سبعة أيّام، ويقضيها في حقّ الباقيات... وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق ....
وقال سعيد بن المسيّب والحسن البصري: يخصّ البكر بليلتين، والثيّب بليلة، ولا يقضي.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنّ للجديدة حقّ التقديم فحسب، دون حقّ التخصيص... دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»[٢].
والمراد من التقديم تقديم البكر والثيّب بسبعة أو ثلاثة، والمراد من التخصيص عدم قضائها للباقيات؛ فإنّه إن قضاها كان للبكر والثيّب حقّ التقديم،
[١]- جواهر الكلام ٣١: ١٧١ ..
[٢]- الخلاف ٤: ٤١٣- ٤١٤، المسألة ٦ ..