أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٤ - اشتراط وجوب نفقة الزوجة بكونها دائمة ومطيعة
مَرْيَمُ أَ نَّى لَكِ هذَا أيمن أين حصل لك هذا الطعام؟
وأمّا التعبير بقوله: «وإن كانت على ظهر قتب» فقد ورد في روايتين:
اولاهما: ما عن محمّد بن مسلم في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تصدّق من بيته إلّابإذنه، ولا تصوم تطوّعاً إلّابإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب... قالت: فما لي عليه من الحقّ مثل ما له عليّ؟ قال: لا، ولا من كلّ مائة واحدة...»[١].
ثانيتهما: ما عن أبي بصير، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «أتت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فقالت: ما حقّ الزوج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قَتَب، ولا تعطي شيئاً إلّابإذنه، فإن فعلت فعليها الوزر، وله الأجر، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط، قالت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وإن كان ظالماً؟ قال:
نعم...»[٢].
والقَتَب:- كما عرفت- هو جهاز الإبل، ولا شكّ في أنّ جهاز الإبل لا يناسب هذا الأمر قطعاً؛ إلّاأن يكون من باب الكناية والتأكيد، مثل قوله تعالى: حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ[٣] الذي هو تأكيد لما ذكر في صدر الآية من عدم دخول الكافر الجنّة، وإلّا فلا يمكن ولوج الجمل- بأيّ معنى كان- في سمّ الخياط.
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٩، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٩، الحديث ٣ ..
[٣]- الأعراف( ٧): ٤٠ ..