أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥٥ - عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق
(مسألة ١٠): يجب على الولد نفقة والده دون أولاده؛ لأنّهم إخوته، ودون زوجته. ويجب على الوالد نفقة ولده وأولاده، دون زوجته.
عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق
أقول: في هذه المسألة فرعان:
الأوّل: تجب نفقة الوالد دون أولاده؛ أيإخوة المنفق، ودون زوجته إذا لم تكن امّاً له.
الثاني: تجب نفقة الولد وأولاده على الوالد، لكن لا تجب نفقة زوجته.
والواقع أنّ الكلام هنا في نفقة زوجة الولد والوالد؛ فإنّ الكلام في عدم وجوب نفقة الإخوة، قد مضى في المسألة الاولى من مسائل نفقات الأرحام والأقارب، وكذا وجوب نفقة ولد الولد؛ على قول المشهور، وقال صاحب «الجواهر»- رضوان اللَّه تعالى عليه- هناك ما نصّه: «لا خلاف محقّق في أنّه لا تجب النفقة على غير العمودين والأولاد من الأقارب؛ ممّن كان على حاشية النسب، كالإخوة والأعمام، والأخوال، وغيرهم، بل في «الرياض» الإجماع الظاهر عليه»[١].
فيا حبّذا لو عنون المصنّف المسألة هكذا: «هل تجب نفقة زوجة الأب أو زوجة الابن؛ عند عدم قدرتهما عليها، أم لا؟».
وعلى كلّ حال: فالذي يظهر من كلمات العامّة، موافقة أغلبهم على وجوب
[١]- جواهر الكلام ٣١: ٣٦٨..