أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٤٩ - الجهة الاولى في صحة العقد
(مسألة ٢): لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم- كالخمر والخنزير- صحّ العقد وبطل المهر، فلم تملك شيئاً بالعقد، وإنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول. نعم، فيما إذا كان الزوج غير مسلم تفصيل.
لوجعل المهر ما لا يملكه المسلم
أقول: في هذه المسألة خلاف بين الأصحاب من جهات:
الاولى: من حيث صحّة العقد وعدمه؛ على فرض كون المهر ما لا يملكه المسلم.
الثانية: أنّه على فرض الصحّة هل يجب مهر المثل؟
الثالثة: أنّه لو كان الزوج غير مسلم، فما هو حكم المسألة؟
الجهة الاولى: في صحّة العقد
قال شيخ الطائفة في كتاب «الخلاف»: «إذا عقد على مهر فاسد- مثل الخمر والخنزير والميتة وما أشبهه- فسد المهر، ولم يفسد النكاح، ووجب لها مهر المثل. وبه قال جميع الفقهاء إلّامالكاً، فإنّ عنه روايتين: إحداهما: مثل ما قلناه، والاخرى: يفسد النكاح، وبه قال قوم من أصحابنا. دليلنا: أنّ ذكر المهر ليس من شرط صحّة العقد، فإذا ذكر ما هو فاسد، لم يكن أكثر من أن لم يذكره أصلًا، فلا يؤثّر ذلك في فساد العقد»[١].
ويظهر من هذا الكلام أنّ الخلاف في المسألة بين الأصحاب، أكثر من العامّة.
وقال الشهيد الثاني في «المسالك»: «البحث هنا يقع في موضعين أحدهما:
[١]- الخلاف ٤: ٣٦٣، المسألة ١ ..