أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢٩ - تنصيف المهر عند موت أحد الزوجين قبل الدخول
يتزوّج المرأة، فيموت عنها قبل أن يدخل بها، قال: «لها صداقها كاملًا، وترثه، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً، كعدّة المتوفّى عنها زوجها»[١].
ومعنى الجملة الأخيرة، أنّها كالمرأة المدخول بها المتوفّى عنها زوجها؛ بلا فرق.
ومنها: ما عن منصور بن حازم أيضاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: رجل تزوّج امرأة، وسمّى لها صداقاً، ثمّ مات عنها ولم يدخل بها، قال: «لها المهر كاملًا، ولها الميراث».
قلت: فإنّهم رووا عنك: أنّ لها نصف المهر؟ قال: «لا يحفظون عنّي، إنّما ذلك للمطلّقة»[٢].
وهذه الرواية تتفاوت مع الرواية السابقة لمنصور بن حازم؛ لاختلاف مضمونهما.
ومنها: رواية الشيخ قدس سره في «التهذيب» عن سماعة، وهي مثل الرواية الاولى التي نقلناها عن سليمان بن خالد. وأشار إليها في «الوسائل» في هذه الرواية، ولكن إشارته إشارة ناقصة، كما لا يخفى على الخبير.
ومنها: ما رواه في «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال- في حديث-: «وإن كان قد فرض لها صداقاً ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق كاملًا»[٣].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٢، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ٢٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٣، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٨، الحديث ٢٤ ..
[٣]- مستدرك الوسائل ١٥: ٩٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٤١، الحديث ٢ ..