أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٥ - حكم دفع الأب المهر مع إعسار الولد
(مسألة ٢٤): لو دفع الوالد المهر الذي كان عليه من جهة إعسار الولد، ثمّ بلغ الصبيّ فطلّق قبل الدخول استعاد الولد نصف المهر، وكان له دون الوالد.
حكم دفع الأب المهر مع إعسار الولد
أقول: هذه المسألة من فروع المسألة السابقة، وفيها قولان:
أوّلهما: أنّ النصف يرجع إلى الابن، واختاره في «كشف اللثام»[١]، وجعله الأقوى في «المسالك»[٢]، واختاره المحقّق في أوّل كلامه؛ وإن تردّد فيه أخيراً[٣]، وجعله الأظهر من الأدلّة في «الحدائق»[٤].
ثانيهما: أنّه يظهر من كلام «المغني» اختلاف أنظار العامّة فيه، فاختار رجوعه إلى الولد أوّلًا، ثمّ احتمل رجوعه إلى الوالد[٥].
ومنشأ القولين امور:
أوّلها: أنّ ضمان الأب هنا للمهر، هل هو بمنزلة الهبة للابن، أو تبرّع عنه من دون تمليكه؟
فإن كان بمنزلة الهبة فهو- كسائر الهبات- يدخل في ملك الموهوب له، فإن
[١]- كشف اللثام ٧: ٤٧٦ ..
[٢]- مسالك الأفهام ٨: ٢٨٦ ..
[٣]- شرائع الإسلام ٢: ٢٧٦..
[٤]- الحدائق الناضرة ٢٤: ٥٧٦ ..
[٥]- المغني، ابن قدامة ٧: ٣٩٥ ..