أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٩ - ولد الشبهة ولد شرعي لصاحبه
(مسألة ٤): الموطوءة بشبهة، كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته، يلحق ولدها بالواطئ بشرط أن تكون ولادته لستّة أشهر من حين الوطء أو أكثر، وأن لا يتجاوز عن أقصى الحمل، وبشرط أن لا تكون تحت زوج مع إمكان التولّد منه بشروطه.
ولد الشبهة ولد شرعي لصاحبه
ولد الشبهة ولد شرعي لصاحبه
أقول: لا شكّ أنّ ولد الشبهة ولد شرعي لصاحبه ولكن مع ملاحظة الشرائط المذكورة، قد لايحتمل الإلحاق به؛ لانتفاء الشرائط؛ وقد لا يحتمل الإلحاق بصاحب الفراش وقد يحتمل إلحاقه بكلّ واحد منهما، والحكم في الأوّلين ظاهر وأمّا الأخير فظاهر عبارة المتن إلحاقه بزوجها دون صاحب الشبهة ولكن لا دليل عليه، لأنّ الفراش مشترك بينهما في فرض المسألة، وقاعدة «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ناظرة إلى صاحب الفجور، فلا تشمل ما نحن بصدده.
والطريق الوحيد في أمثال المقام، الرجوع إلى القرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشتبه، ولذا أرسله في «الجواهر» إرسال المسلّمات[١].
[١]- راجع جواهر الكلام ٣١: ٢٣٣ ..