أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢١ - جواز تقدير المهر بحكم أحد الزوجين
في المستقبل من دون ذكر مهر، فأشبه ذكر الشرط في العقد، واللازم الوفاء به.
أمّا الفرع الثالث:- وهو ما إذا فوّض الأمر إلى الزوجة- فالمشهور بل عرفت دعوى الإجماع عليه، أنّه لا يجوز لها التجاوز عن مهر السنّة.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى دعوى الإجماع- روايات:
الاولى: ما مرّ من رواية زرارة التي قد عرفت الكلام في تصحيح سندها بعمل المشهور؛ وإن كان إبهام متنها غير قابل للإنكار.
اللهمّ إلّاأن يقال: عدم العلم بتفسير هذا الفرق لا يرتبط بأصل الحكم، فتأمّل.
الثانية: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل تزوّج امرأة على حكمها، أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: «لها المتعة والميراث، ولا مهر لها». قلت: فإن طلّقها وقد تزوّجها على حكمها؟
قال: «إذا طلّقها وقد تزوّجها على حكمها، لم يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضّة؛ مهور نساء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله»[١].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢١، الحديث ٢ ..