أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٢ - اشتراط وجوب نفقة الزوجة بكونها دائمة ومطيعة
وَمَنْ قُدِرَ... قال: «إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة، وإلّا فرّق بينهما»[١].
ومثلها ما رواه رَوْح بن عبدالرحيم[٢]، وما رواه أبو بصير[٣].
الطائفة الثانية: ما وردت في تفسير قوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وهي ما رواه العيّاشي في تفسيره، عن أبيالقاسم الفارسي، قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك، إنّ اللَّه يقول في كتابه: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وما يعني بذلك؟ فقال: «أمّا الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى، وإحباء النفقة، وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب»[٤].
الطائفة الثالثة: روايات مطلقة، مثل ما عن ابن أبي عمير بن درّاج- في حديث- قال: قد روى عنبسة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، أقامت معه، وإلّا طلّقها...»[٥].
ومثل رواية إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال: «يشبعها، ويكسوها، وإن جهلت غفر لها...»[٦].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٠٩، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١١، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ٦ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١٢، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ١٢ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١٢، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ١٣ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١٠، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ٤ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١١، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ٥ ..