أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣٦ - فروع حول الختان
(مسألة ٦): الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة، كما هو المتعارف، بل لا يخلو من قوّة (١).
(مسألة ٧): لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً أو ذمّياً، فلا يعتبر فيه الإسلام (٢).
(مسألة ٨): لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان وإن استحبّ إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة (٣).
فروع حول الختان
١- أقول: هو مقتضى ظهور الأدلّة؛ فإنّ التعبير عن غير المختون «بالأغلف» في روايات متعدّدة[١]، دليل على وجوب قطع الغلفة. هذا مضافاً إلى أنّ المتفاهم من لفظ «الختان» هذا عرفاً.
٢- أقول: الدليل عليه إطلاق الأدلّة، مع العلم بعدم اعتبار قصد القربة فيه حتّى يقال: إنّها لا تتمشّى من الكافر.
هذا مضافاً إلى التصريح فيه بالجواز في رواية عبداللَّه بن جعفر الحِميري[٢]، بل فهي فيها عن مخالفة سنّة اليوم السابع رغم عدم وجدان الختان المسلم.
٣- أقول: هو من القضايا التي قياساتها معها، واستحباب إمرار الموسى إنّما هو لوروده في غير واحدة من الروايات[٣].
[١]- راجع الرواية ١ و ٤ و ٥ من الباب ٥٢ من أحكام الأولاد.[ منه دام ظلّه].
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٣٣، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٢، الحديث ١ ..
[٣]- راجع الباب ٥٣ من أحكام الأولاد من الوسائل، ففيه روايتان تدلّان على هذه السنّة.[ منه دام ظلّه].