أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٦ - اختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودين
وما رواه محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة»[١].
وهذه الروايات بعضها يدلّ بمقتضى الحصر، وبعضها بمقتضى عدم الذكر في مقام البيان.
نعم، هناك روايتان تدلّان على خلاف ذلك:
الاولى: ما عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة؛ كما يأكل ميراثه»[٢].
وفي نسخة «الجواهر»: «ممّن يأكل ميراثه»[٣].
وأقرب المحامل حملها على الاستحباب. مضافاً إلى أنّها لا تدلّ على وجوب نفقة غير العمودين مطلقاً، بل وردت في خصوص اليتيم وأقرب الناس إليه.
الثانية: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت: من الذي اجبر على نفقته؟ قال: «الوالدان، والولد، والزوجة، والوارث الصغير»[٤].
وقد فسّر «الوارث الصغير» في بعض الروايات ب «الأخ، وابن الأخ، ونحوه»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٦، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٥ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٦، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٤ ..
[٣]- جواهر الكلام ٣١: ٣٦٨ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١١، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١، الحديث ٩ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٦، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٦ ..