أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨ - بحث حول الجنون
انصراف الروايات الخاصّة عنه أيضاً؛ إذا كان جنونه غير مانع عن التمتّع، ولم يكن فيه خطر على المرأة.
هذا كلّه في بيان حكم جنون الرجل.
حول جنون المرأة
أمّا لو كانت المرأة مجنونة، فالمشهور- بل لا خلاف فيه- أنّها تردّ من الجنون السابق على العقد. ويدلّ عليه جميع ما دلّ على هذا الحكم في جانب الرجل؛ من قاعدة نفي الضرر، والعسر، والحرج، وانصراف أدلّة وجوب الوفاء بالعقود. مضافاً إلى ورود روايات كثيرة في المسألة:
منها: ما عن عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «المرأة تردّ من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن؛ وهو العفل....»[١].
ومنها: ما عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «تردّ المرأة من العفل، والبرص، والجذام، والجنون، وأمّا ما سوى ذلك فلا»[٢].
ومنها: ما عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء، ولم يبيّنوا له، قال: «لا تردّ» وقال: «إنّما يردّ النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل»[٣].
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٧، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٧، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٠٨، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ١، الحديث ٦ ..