أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٩ - حقوق الزوجة على الزوج
كما ذكره مشروحاً في كتاب العشرة من «الوسائل».
وبعد ذلك الحقوق الثابتة للأخ المؤمن على أخيه، وهي أيضاً كثيرة، بل أكثر.
ثمّ بعد ذلك حقوق الزوجية.
وقال الشهيد الثاني في «المسالك» في شرح كلام المحقّق: «لكلّ من الزوجين حقّ يجب على صاحبه القيام به، فكما يجب على الزوج النفقة- من الكسوة، والمأكل، والمشرب، والإسكان- فكذا يجب على الزوجة...»[١] قال:
«وروى شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: «يسدّ جوعتها، ويستر عورتها، ولا يقبّح لها وجهاً، وإذا فعل ذلك فقد- واللَّه- أدّى حقّها»[٢].
إلى غير ذلك ممّا في هذا المعنى.
أقول: وسيأتي الكلام في أحكام النفقة وعند ذكر المصنّف لها في عشرين مسألة، أنّ النفقة المجمع عليها لا تنحصر بالامور الثلاثة: الكسوة، والطعام، والإسكان، بل تشمل كلّ ما تحتاج إليه المرأة؛ حتّى الخادم، والمركب، والطبيب والدواء- عند حاجتها إليه بالمقدار المتعارف- وأثاث المنزل وغيرها.
والنفقة- على إجمالها- ممّا أجمع المسلمون عليها، ونطقت بها روايات كثيرة.
وقد ذكر في «المسالك» دلالة كتاب اللَّه عليها، ثمّ استدلّ بالآية السابعة من الطلاق، والآية ٢٣٣ من البقرة.
[١]- شرائع الإسلام ٢: ٥٥٦..
[٢]- مسالك الأفهام ٨: ٣٠٨ ..