أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥١٨ - ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية دون البائنة الحائل
الثانية: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنّما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة»[١].
وفي سندها إشكال من ناحية موسى بن بكر؛ على الرغم من رواية صفوان وابن أبي عمير عنه، وإرسال أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إيّاه في بعض حوائجه.
الثالثة: ما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المطلّقة، لها نفقة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها؟ قال: «نعم»[٢].
وحملوه على خصوص الرجعية؛ جمعاً بين الروايات.
الرابعة: عدّة روايات وردت في البائنة[٣]، تدلّ بمفهومها على ثبوت النفقة في الرجعية.
بقي هنا شيء: وهو أنّه استثنى غير واحد من الأكابر آلة التنظيف- والظاهر أنّ المراد بها آلة الزينة التي تكون سبباً لجلب نظر الزوج إليها- وذلك لأنّ المفروض أنّه لا مواقعة بينهما حتّى يحتاج إلى هذه الامور.
واجيب عنه بوجهين:
أوّلهما: «أنّ قوله تعالى في أوّل آية من سورة الطلاق: لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً إشارة إلى أنّ عدم خروجها من البيت، إنّما هو لدعوتهما
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١٩، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٢، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ١١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٠- ٥٢١، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ٣ و ٥ و ٦ ..