أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩٤ - اشتراط وجوب نفقة الزوجة بكونها دائمة ومطيعة
منها: ما عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شيء من الطلاق، فقال: «إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يمكن فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتدّ حيث شاءت، ولا نفقة لها... والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها، فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها»[١].
ومنها: ما عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها؛ إنّما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة»[٢].
ومثلها سنداً ومتناً رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام[٣].
ومنها: ما عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المطلّقة، لها نفقة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها؟ قال: «نعم»[٤].
ومنها: ما عن سَمَاعة، قال: قلت له: المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ فقال: «حبلى هي؟» قلت: لا، قال: «ليس لها سكنى، ولا نفقة»[٥].
فتحصّل: أنّ عشر روايات من الباب الثامن من أبواب نفقات «الوسائل»- وكلّ ما في الباب إحدى عشرة رواية- تدلّ على المطلوب، وبعضها يختصّ بوجوب النفقة للمطلّقة الرجعية، مثل رواية علي بن جعفر، وبعضها ناظر إلى عدم النفقة للبائنة، مثل رواية سَمَاعة، وبعضها ناظر لثبوتها في الاولى، ونفيها في الثانية، مثل رواية سعد بن أبي خلف، فالدالّ منها عشر روايات.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١٩، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٥١٩، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٠، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ٤ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٢، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ١١ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٠، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ٨، الحديث ٣ ..