أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٨ - عدم وجوب إرضاع الام ولدها
منها: ما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح- بناءً على كون مرسلات ابن أبي عمير كالصحاح- عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفّي وترك صبيّاً فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه وامّه»[١].
وظاهرها فرض فقدان الأب والامّ، فلا دلالة لها على ما نحن بصدده.
ومنها: ما رواه زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل... وذكر مثل الذي قبله[٢].
والإشكال في دلالته كالإشكال فيما قبله.
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفّي وترك صبياً، فاسترضع له، فقال: أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه، وإنّه حظّه»[٣].
وروى الصدوق بإسناده إلى قضايا أميرالمؤمنين عليه السلام مثله، إلّاأنّه قال: «من أبيه وامّه»[٤].
ولا يبعد أن تكون جميعها قضية واحدة.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٥٦، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧١، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٥٦، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧١، ذيل الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٥٦- ٤٥٧، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧١، الحديث ٣ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٤٥٧، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٧١، ذيل الحديث ٣ ..