أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٠ - لزوم الوفاء بالشرط إذا اشترط الإسكان في مكان خاص
(مسألة ٤): لو شرط أن لا يخرجها من بلدها، أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، يلزم الشرط.
لزوم الوفاء بالشرط إذا اشترط الإسكان في مكان خاصّ
أقول: في المسألة قولان، أو ثلاثة:
الأوّل: صحّة العقد والشرط، وهو الأشهر.
الثاني: صحّة العقد، وفساد الشرط؛ ذهب إليه جماعة من المتقدّمين والمتأخّرين.
الثالث: فساد العقد والشرط؛ بناءً على القول بسراية الفساد منه إليه.
قال في «المسالك»: «القول بلزوم الشرط للشيخ في «النهاية» وتبعه عليه جماعة، منهم العلّامة في «المختلف» و «الإرشاد» والشهيد في «اللمعة» والشرح... وصرّح ابن إدريس ببطلان الشرط، مع صحّة العقد، وتبعه جماعة من المتأخّرين. والشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» منع من اشتراط أن لا يسافر بها، وجعلوه من جملة القائلين بالمنع في المسألة، وليس كذلك؛ لأنّ السفر أمر آخر غير الخروج عن البلد»[١].
ونقل في «الرياض» القولين الأوّلين، وألزم القائلين بفساد الشرط القولَ بفساد المشروط أيضاً، مورداً عليهم «باستلزام فساد الشرط- على تقدير تسليمه- فساد المشروط بمقتضى القاعدة»[٢].
[١]- مسالك الأفهام ٨: ٢٤٩- ٢٥٠ ..
[٢]- رياض المسائل ١٠: ٤٥٠- ٤٥١ ..