أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢١ - لزوم الوفاء بالشرط إذا اشترط الإسكان في مكان خاص
وقال ابن قدامة في «المغني»: «إنّ الشروط في النكاح تنقسم أقساماً ثلاثة:
أحدها: ما يلزم الوفاء به؛ وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط أن لا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو لا يسافر بها، ولا يتزوّج عليها، ولا يتسرّى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن يفعل فلها فسخ النكاح»[١].
ولا يخفى عليك: أنّ ما ذكره أخيراً، ممّا لا يمكن الموافقة عليه في تعميم الحكم للتسرّي والتزويج عليها، وكذا في جواز الفسخ، فقد عرفت أنّ مخالفة الشرط في غير الصفات، لا توجب حقّ الفسخ.
وعلى كلّ حال: العمدة في المسألة أمران:
أوّلهما: أدلّة صحّة الشروط؛ وأنّ المؤمنين عند شروطهم، ووجوب الوفاء بالعقود.
نعم، قد يتوهّم: أنّ هذا شرط مخالف للشرع؛ لأنّ ذلك منافٍ لحقّ الزوج في الاستمتاع.
ويرد عليه أوّلًا: النقض بكثير من الشروط، مثل اشتراط عدم الدخول ولو في العقد الموقّت، واشتراط الزوجة عدم الدخول قبل أخذ المهر، وكذلك في أبواب المعاملات، مثل اشتراط عدم تسليم المبيع قبل زمان كذا، أو ما أشبه ذلك.
وثانياً: الحلّ بأنّ الزوج يجوز له أن يعدل عن بعض حقوقه، وطبيعة كلّ شرط كذلك؛ فإنّه يوجب صرف نظر الزوج أو الزوجة عن بعض حقوقهما.
نعم، إذا خالف كتاب اللَّه أو مقتضى العقد بتمامه- لا مقتضى إطلاق العقد-
[١]- المغني، ابن قدامة ٧: ٤٤٨ ..