أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٦ - عدم انتفاء الولد عن الزوج الدائم إلاباللعان
وأسنده في «الحدائق» إلى الأصحاب، ثمّ قال: «قال السيّد السند في «شرح النافع»: ونقل جدّي- رحمة اللَّه عليه- في باب المتعة من «الروضة» و «المسالك» الاتّفاق على أنّ ولد المتعة ينتفي بغير لعان، مع أنّه قال في هذا الباب من «الروضة»: إنّ انتفاء ولد المتعة بمجرّد النفي هو المشهور، وحكى عن المرتضى- رحمة اللَّه عليه- قولًا بإلحاقها بالدائمة في توقّف انتفاء ولدها على اللعان»[١].
وكلام «الجواهر» ناظر إلى كلام السيّد ظاهراً.
وعلى كلّ حال: يدلّ عليه ما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع منها»[٢].
وما رواه ابن سنان في الصحيح أيضاً، عنه عليه السلام قال: «لا يلاعن الحرّ الأمة، ولا الذمّية، ولا التي يتمتّع بها»[٣].
قال في «الجواهر»- بعد ذكر صحيحة ابن أبي يعفور-: «ونحوه خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام»[٤].
ولكن صرّح بعض محشّي «الجواهر» بعدم وجدان خبر عن علي بن جعفر بهذا المضمون في الكتب المعروفة. وكأنّ صاحب «الجواهر» أخذه من «المسالك» ولا يعلم أنّ الشهيد من أين أخذه، فهل كان عنده كتاب لم يصل إلينا؟
الظاهر أنّه بعيد.
[١]- الحدائق الناضرة ٢٥: ٢١؛ نهاية المرام ١: ٤٤٠ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٢: ٤٣٠، كتاب اللعان، الباب ١٠، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٢: ٤٣٠، كتاب اللعان، الباب ١٠، الحديث ٢ ..
[٤]- جواهر الكلام ٣٤: ٣٢ ..