أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٣ - حق كل من الزوجين على الآخر
فصل: في القسم والنشوز والشقاق
لكلّ واحد من الزوجين حقّ على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حقّ الزوج أعظم. ومن حقّه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلّابإذنه ولو إلى أهلها حتّى لعيادة والدها أو في عزائه، بل ورد: أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلّابإذنه، إلّافي حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها، وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه. وأمّا حقّها عليه فهو أن يُشبعها ويكسوها، وأن يغفر لها إذا جهلت، ولا يقبّح لها وجهاً، كما ورد في الأخبار، والتفصيل موكول إلى محلّه. حقّ كلّ من الزوجين على الآخر
حقّ كلّ من الزوجين على الآخر
أقول: من أعظم الحقوق وأشملها حقوق كلّ من الزوجين على الآخر، فقد ورد في الكتاب والسنّة شيء كثير في هذا الباب. وحقوق الزوج وإن كانت أكثر، ولكن حقوق الزوجة كثيرة، وقد يستقلّها بعض؛ بحيث يوجب ذلك مفاسد كثيرة، ويوجب جرأة الأزواج على هضم حقوق زوجاتهم، وتشويه سمعة