أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٧ - فيما يتعلق بالمهر بعد الفسخ بالعيب
واستدلّ له بروايات كثيرة وردت في هذا المعنى:
منها: ما ورد في صدر صحيحة أبي عبيدة قال: «ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها»[١].
ولكن في ذيلها بعض ما لا يوافق القواعد، فراجع.
ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «في كتاب علي عليه السلام: من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها، فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها»[٢].
ومنها: ما في صحيحة الحلبي: «المهر لها بما استحلّ من فرجها»[٣].
ومنها: ما في رواية الحسن بن صالح: «ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها»[٤].
ومنها: ما في رواية الحلبي قال: «وكان الصداق الذي أخذت لها- لا سبيل عليها فيه- بما استحلّ من فرجها»[٥].
ومنها: ما رواه عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه، عن الصادق عليه السلام قال فيه: «ولها الصداق بما استحلّ من فرجها»[٦].
ومنها: غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١١، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ٢، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١٤، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ٢، الحديث ٧ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١٣، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ٢، الحديث ٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١٥، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ٣، الحديث ٣ ..
[٥]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١٧، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ٦، الحديث ١ ..
[٦]- وسائل الشيعة ٢١: ٢١٩، كتاب النكاح، أبواب العيوب، الباب ٦، الحديث ٤ ..