العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - لا ِیجب نِیّة الوجوب ولا الاستحباب
الوجوب وصفاً أو غایة ثمّ تبیّن عدم دخوله صحّ[١] إذا لم یکن علی وجه التقیید، وإلاّ بطل[٢]، کأن یقول: أتوضّأ لوجوبه[٣] وإلاّ فلا أتوضّأ[٤].
مبغوضاً بل محبوباً. (المرعشی).
* لا أثر للتقیید فی أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلی. (الخوئی).
* بل ولو کان کذلک أیضاً إن کان بنحو تعدد المطلوب. (السبزواری).
* الظاهر أنّه إذا تحققت القربة فی ذات المأمور به فلا یضر التقیید. (حسن القمّی).
* الأقوی الصحة فی صورة التقیید أیضاً إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلی. (الروحانی).
* التقیید لا یضرّ إذا کان بنحو تعدد المطلوب،مع تحقق قصد امتثال الأمر الفعلی. (مفتی الشیعة).
[١] وکذا الحال لو نوی التجدید وهو محدث غفلة أو نوی الرفع وهو متطهّر فیجوز الصلاة وغیرها مع هذا الوضوء. (مفتی الشیعة).
[٢] لا تبعد الصحة مع قصد القربة. (الجواهری).
* تقدّم ما هو الأقوی. (الخمینی).
* قد مرّ خلافه. (اللنکرانی).
[٣] هذا المثال أشبه بالداعی لا بالقید، ومثال التقیید أن یقول: أتوضّأ امتثالاً للأمر الوجوبی بقید وجوبه. (الحکیم).
[٤] فیه أنّ الموجود غیر قابل للتعلیق، فالوضوء قد تحقق، والأمر موجود بالفرض ولو کان استحبابیاً، والمفروض قصده القربة والأمر، غایة ما فی الباب أنّه لو کان یعلم بعدم دخول الوقت وباستحباب الفعل لَما کان یتوضّأ، ولیس معتبراً فی صحة العبادة العزم علی الإقدام فی جمیع التقادیر الممکنة فزید لو کان یعلم أنّ ابنه وقع فی الحوض لما کان یقدم علی الصلاة، فالأقوی الصحة فی